سنتطرق اليوم إلى مفهوم “الإقامة” كما جاء بمجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات حسب القانون العام، و كما جاء باتفاقيات عدم الإزدواج الضريبي.
1- حســـــب التّشريــــــــع الجبائــــي الجــــاري به العمــــل (الفصل 2 من م.ض.د.أ.ط/ض.ش):
تستوجب الضّريبة على الدّخل بتاريخ غرة جانفي من كلّ سنة على كلّ شخص طبيعي يقيم عادة بالبلاد التّونسية و ذلك على مجموع أرباحه أو مداخيله المحقّقة أثناء السّنة السّابقة و ذلك مع مراعاة أحكام المعاهدات الدّولية و الإتفاقيات الخاصّة
يعتبر مقيمين عادة بالبلاد التّونسية:
1-الأشخاص الذّين لهم مسكن رئيسي على ذمتّهم بالبلاد التّونسية
2-الأشخاص الذّين يقيمون بالبلاد التّونسية بصفة مستمّرة أو غير مستمّرة لمدّة لا تقل عن 183 يوما أثناء السّنة المدنية إن لم يكن على ذمتّهم مسكن
3-الموّظفون و أعوان الدّولة الذّين يباشرون وظائفهم أو مهامهم في بلد أجنبي و ذلك في صورة عدم إخضاعهم في هذا البلد لضريبة شخصية على دخلهم الجملي
2- حســــب إتفاقيـــــــات تجنّــــب الإزدواج الضّريــبـــي:
2-1) بالنّسبـــــة للأجـــــــــراء:
تخضع المداخيل المسندة في شكل أجور و مرتّبات و منح و مكافآت في بلد المقرّ بإحدى الدّول المتعاقدة، إلاّ في صورة تعاطي النّشاط بالدّولة المتعاقدة الأخرى
و في هذه الحالة، تخضع المداخيل المذكورة أعلاه في الدّولة المتعاقدة الأخرى، إذا توّفرت الشّروط التّالية:
في صورة تجاوز مدّة الإقامة بالدّولة المتعاقدة الأخرى حدود 183 يوما بعنوان السّنة الجبائية المعنية
أو في صورة خلاص المبالغ المعنية من قبل مؤجّر أو بإسم مؤجّر مقيم بالدّولة المتعاقدة الأخرى
أو في صورة تحمّل أعباء المبالغ سالفة الذّكر من قبل منشأة دائمة التّي يمتلكها المؤجّر بالدّولة المتعاقدة الأخرى
2-2) بالنّسبة للمهــــن الحـــــــرّة:
من ناحية المبدأ، تخضع المداخيل التّي يحقّقها مقيم بإحدى الدّول المتعاقدة و المتأتّية من تعاطي مهنة حرّة، و ذلك بالدّولة المتعاقدة التّي يوجد بها المقرّ الأصلي
غير أنّ هذه المداخيل تصبح خاضعة بالدّولة المتعاقدة الأخرى في الحالات التّالية:
إذا كان للمعنى بالأمر قاعدة قارّة (مكتب قارّ) لتعاطي مهنته بالدّولة المتعاقدة الأخرى و ذلك في حدود جزء المداخيل المحقّق بالقاعدة القارّة آنفة الذّكر
أو إذا كانت إقامته تمتّد على فترة أو فترات تساوي أو تفوق 183 يوما خلال السّنة الجبائية
أو إذا تجاوز مبلغ الأتعاب حدودا معيّنة و ذلك بالنّسبة لبعض إتفاقيات تجنّب الإزدواج الضّريبي (على سبيل المثال: بلجيكيا: مبلغ 200.000 فرنك أو ما يعادله بالدّينار التّونسي – سنة 1975 – )