استضاف برنامج “L’Expert ” في حلقته الثانية والعشرون من الموسم الخامس الذي يبث على قناة ” تونسنا ” مجموعة من الأساتذة والخبراء والمستشارين للحديث عن قطاع الرياضة باعتبارها قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وفيما يلي نص الحديث:
السيد محمد صالح العياري: مستشار جبائي
يتحدث موضوعنا اليوم عن النظام الجبائي للرياضيين، وفي الحقيقة نجد دائما الشارع التونسي يتحدث عن الرياضيين وعن المبالغ المالية الكبيرة التي يتحصلون عليها والسؤال المطروح هنا هل ان هؤلاء يقومون فعلا بواجبهم الجبائي ودفع الضرائب المستوجبة عليهم ام لا؟
وهنا اريد البداية باتفاقيات عدم الازدواج الضريبي بما نسميه اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي بما نسميه اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واخذت هنا الاتفاقية بين تونس وفرنسا باعتبار ان لدينا العديد من اللاعبين موجودين في فرق فرنسية واتفاقية بلدان الاتحاد المغاربي لأنه كان لدينا اتفاقيات ثنائية بين خمسة بلدان الاتحاد المغاربي وتم تعويضها منذ سنة 1994 بالاتفاقية المغاربية التي تشمل كافة بلدان الاتحاد المغاربي.
وبالنسبة للاتفاقية مع فرنسا، فان الفصل 24 من الاتفاقية يقول ان الرياضيين الذين يقومون بأعمال رياضية في بلد ما يدفعون الضرائب في البلد الذي تنجز فيه الأنشطة الرياضية وبالتالي لاعبينا الرياضيين ينشطون بالبطولة الفرنسية يدفعون الضريبة بالبلد المضيف وهو فرنسا.
ونفس الشيء بالنسبة للاتفاقية المغاربية، فالفصل 18 من الاتفاقية يقول ان الرياضيين الذين يتعاطون النشاط الرياضي في احدى بلدان الاتحاد المغاربي يدفعون الضريبة في البلد الذي يقومون فيه بمثل هذه الاعمال او هذه الرياضة وخاصة العكس هنا لدينا في تونس العديد من اللاعبين وخاصة من الشقيقة الجزائر ينشطون في تونس وبالتالي المبدأ واضح في الاتفاقية المغاربية يقومون بدفع الضرائب المستوجبة عليهم بالبلد المضيف الذي ينشطون فيه.
ولكن هنا هل يقوم هؤلاء اللاعبين فعلا بدفع المبالغ المستوجبة عليهم ام لا؟
وهنا جاء المشرع التونسي في الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وارسى ما يسمى بالخصم من المورد بالنسبة للأنشطة الغير تجارية بصفة عامة يكون في حدود 15 بالمائة على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بأنشطة في البلاد التونسية والمؤجر والذي هو هنا الجمعيات الرياضية هي التي تدفع لهم العديد من المنح منها منحة امضاء العقد ومنحة المباريات… والمبلغ الشهري الذي يتحصلون عليه من قبل الجمعية وهنا الجمعية مطالبة قانونا بالخصم من المورد في حدود 15 بالمائة من المبلغ العام المدفوع للرياضيين الذين يتعاطون أنشطة رياضية بالبلاد التونسية اما في صورة مسك محاسبة طبقا لنظام المحاسبة المؤسساتي الذي يعود الى سنة 1996 وفي هذه الحالة تكون نسبة الخصم من المورد 5 بالمائة فقط.
وبالنسبة للعقوبات والخطايا، فانبّه هنا رؤساء الجمعيات انه في صورة عدم القيام بالخصم من المورد، هناك خطيّة جبائية تساوي 0.75 بالمائة عن كل شهر او جزء من الشهر وبالتالي سنويا هي في حدود 9 بالمائة وهذا اذا تم إيداع التصاريح بصفة تلقائية قبل تدخل مصالح المراقبة الجبائية ولكن اذا تم تدخل مصالح المراقبة الجبائية فنسبة الخطية تصبح في حدود 1.25 بالمائة أي في حدود 15 بالمائة سنويا وبالتالي يكون من الأفضل تسوية الوضعية وعند القيام بالخصم من المورد يجب دفع هذا الخصم لخزينة الدولة في الآجال القانونية وذلك لتجنب خطايا التأخير اما بالقيام بصفة طوعية في مرحلة ثانية او اثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية.
وابتداء من سنة 2019، هناك خطايا جبائية إضافية، فاذا كان التأخير لا يتجاوز مدة 60 يوما فان الخطية الجبائية 0.75 بالمائة تزداد ب 1.25 بالمائة وإذا تجاوزت مدة التأخير 60 يوما فانه يوجد خطية إضافية تساوي 2.5 بالمائة لذلك يجب تجنب التأخير في دفع الخصم من المورد لخزينة الدولة.
واختم هنا، بان الأشخاص الذين يقومون بالخصم من المورد وهي اخطر شيء من الناحية الجبائية لأنها بها عقوبات بدنية فالشخص الذي يقوم بالخصم من المورد او الجمعية التي تقوم بالخصم من المورد ولا تدفع مبلغ الخصم من المورد الى خزينة الدولة وجاء المشرّع وقال ان هناك مدة ستة اشهر فيمكن ان يكون رئيس الجمعية غير موجود او يمكن لظروف مالية صعبة او لظرف معيّن ولكن بعد ستة اشهر اذا تم الخصم من المورد ولم يقع دفعه لخزينة الدولة فهناك خطية تتراوح بين الف دينار و50 الف دينار وكذلك عقوبة بدنية تتراوح بين ستة يوما وثلاث سنوات وأؤكد هنا بالنسبة للجمعيات التي تقوم بالخصم من المورد ولا تدفعه لخزينة الدولة.
نجوى السايح