قررت لجنة التشريع العام، أثناء جلسة عقدتها اليوم الإثنين، الموافقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين بإجماع أعضائها الحاضرين، وفق بلاغ أصدره المجلس.
وأوضح ممثلو وزارة الدفاع الوطني، أثناء الاستماع إليهم، أن مشروع القانون الأساسي يهدف إلى مراجعة الشروط المستوجبة لانتداب الملحقين القضائين العسكريين من حيث المستوى العلمي والسنّ ونقاوة السوابق العدلية، المنصوص عليها في المطة عدد 2 و4 و6 من الفصل 10 من المرسوم، وذلك بهدف توحيد معايير وشروط انتداب القضاة بمختلف أصنافهم سواء العدلي أو الإداري أو المالي، والعمل على انتقاء الأكفاء والمتميزين أثناء مسارهم التكويني بالجامعات.
كما أكّدوا الصبغة الاستعجالية لمشروع القانون المذكور لتلافي النقص في عدد القضاة العسكريين بسبب تعطل الانتدابات من ناحية وبلوغ عدد من القضاة سنّ التقاعد من ناحية أخرى لاسيما وأن القضاء العسكري كفرع من القضاء العدلي أصبح التقاضي فيه على درجتين.
من جانبهم أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الأساسي المعروض الذي يسعى إلى دعم المؤسسة العسكرية وتحصينها معبرين عن مساندتهم لهذه المبادرة التشريعية.
واقترحوا إمكانية تنقيح المطة عدد 1 من الفصل 10 من المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المتعلق بشرط الجنسية والذي لم يكن موضوع التنقيح الحالي.
وقد أوضح ممثلو وزارة الدفاع الوطني، في هذا الشأن، أن هذا الشرط يتناغم مع ما ورد سواء في قانون الوظيفة العمومية أو شروط انتداب القضاة العدليين مضيفين أن الوزارة لا ترى مانعا إذا تمّت مراجعته لاحقا على مستوى القضاء العدلي وهو ما يعني تطبيقه آليا على مستوى القضاء العسكري.