وجه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه قرارا يتعلق باقرار نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه نظرا لتواتر سنوات الجفاف وصعف الايرادات بالسدود.
وتضمن القرار الصادر عن وزير الفلاحة تنصيصا على العقوبات المترتبة عن مخالفة أحكامه والتي حددها وفق القرار الفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 مــؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه وخاصة الفصل 44.
وكلف القرار اعوان الصوناد والاعوان المحلفين والمؤهلين لحفظ نظام الملك العمومي للمياه الراجعين بالنظر لوزارة
الفلاحة وجميع ضباط الشرطة والحرس بالسهر على تطبيق مقتضيات هذا القرار.
وينص الفصل 44 من الأمر الحكومي المشار إليه إلى أنه يمكن تعليق الاشتراك في الماء في الحالات التالية:
1 ـ عند مخالفة أحكام نظام الاشتراكات في الماء:
يحق للشركة تعليق الاشتراك وتوقيف عملية التزويد عند ارتكاب المشترك أو من يحل محله مخالفة لأحد أحكام هذا النظام وذلك بعد توجيه إنذار بواسطة مكتوب مضمون الوصول لمقر المشترك وإمهاله خمسة عشر يوما لتدارك الأمر.
أما بالنسبة للمخالفات التي تدخل في إطار ما نصت عليه الفصول 39 و40 و41 و42 ،فيمكن للشركة حال معاينتها، تعليق الاشتراك وتوقيف عملية التزويد دون سابق إنذار وذلك بقطع النظر عن التتبعات القضائية ضد الأشخاص المخالفين.