.ما تزال فئة هامة من التونسيين تعاني التهميش والتعطيل ، وحتى الابتزاز ومحاولات التوظيف برغم القرارات والتشريعات الهامة التي قد لا تكون كافية لتحويل المعوقين من قوة مهملة معطلة لفئة فاعلة وشريك في القرار والتنمية
حبر على ورق هادي جنوب..
هادي جنوب-رئيس جمعية القاصرين عن الحركة العضوية
الناشط الجمعياتي الهادي جنوب رئيس جمعية التأهيل والإحاطة بالمعوقين عضويا، أكد لنا أن تتالي الحكومات بعد الثورة ، والتزامها المتكرر برد الاعتبار والكرامة للجميع، وخاصة أصحاب الاحتياجات الخصوصية، مشيرا للقائه برئيس المجلس التأسيسي أيام حكم الترويكا لعرض مشاغل المعوقين ومطالبهم، كل ذلك دون جدوى ولا نتيجة تذكر، برغم التفهم الواضح من والي بن عروس.
ويشير جنوب إلى فقدان المعوقين لعديد الحقوق التي كانوا يتمتعون بها من قبل كالعلاج المجاني في المؤسسات الاستشفائية والصناديق الاجتماعية العمومية بالاستظهار ببطاقة العلاج المجاني من صندوق التأمين على المرض
ويضيف الهادي جنوب أن معاناة المعوقين تخص كذلك التكوين المهني والتشغيل وما يتصل بحقوقهم وكرامتهم في المجتمع ،وآمالهم المعلقة والمؤجلة في انتظار تحققها ليستكملوا الشعور بالمواطنة والانتماء.
ويستطرد جنوب مهيبا بمسؤولي الدولة العمل على الايفاء بالتعهدات وتفعيل القوانين والأوامر الصادرة في حق هذه الفئة الحية كالفصل الرابع من القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 المتعلق بالنهوض بالمعوقين منذ الثمانينات من القرن الماضي لحمايتهم وتحسين أوضاعهم,
ويشير الهادي جنوب أنه وبرغم تعليمات رئيس الحكومة الحالي لأعضاده ومساعديه في الحكومة والدولة لتكريس تلك الحقوق والحوافز من أجل ضمان حقوق المعوقين وتحسين وضعهم وذويهم بما يجسد تعهدات الدولة بالاتفاقيات الدولية والتشريعات التي تم سنها في الغرض
وسعيا لتفعيل هذا التمشي يجدد ناشطو الجمعيات الاجتماعية المحتضنة للأشخاص المعوقين ومراكز التربية المختصة المنتشرة بأغلب جهات البلاد للدولة النداء بمواصلة دعم المشاريع الاجتماعية التي تعتزم هذه المنظمات إنجازها لفائدة منظوريها
ويشير جنوب لتدخل والي بن عروس ودعمه للجمعية وتيسير إنجازها لمركز هام بعد تعديل مثال التهيئة العمرانية، وكذلك وزير الشؤون الاجتماعية للتدخل في تسوية الوضع المهني لعديد المعوقين.
وتبقى معضلة نقل المعوقين من أسباب المعاناة الكبرى واليومية، منبها للمشاكل التي تعرفها الجمعية مع تعطب متكرر لحافلتها لغياب قطع الغيار، آملا أن توجد الوزارة الحل الملائم لمثل هذه المشاكل في إطار متابعة ما بعد بيع مثل هذه العربات.
وجهة نظر خميس السحباني،رئيس الجمعية التونسية لللأشخاص حاملي الإعاقة..
تحدث لنا الأستاذ خميس السحباني، رئيس الجمعية التونسية للأشخاص حاملي الإعاقة، حول وضعية الأشخاص ذوي الاعاقة في تونس بين الام وجراح الماضي والحلم بمستقبل تتكافئ فيه الفرص على اساس المواطنة
اعتبر محدثنا أن أول ظهور لحركة الاعاقة برزت في تونس سنة 1953 عبر جمعية الطالب الكفيف التي أطلقها أحد المعلمين بالمدرسة الزيتونية بالجامع المعمور امام حيرة الاطار التربوي في ايجاد وسيلة تمكن التلاميذ المكفوفين المجتهدين في دراستهم من كتابة الدروس كبقية زملائهم في الأقسام المختلفة ولم تحل ضعف الامكانيات وصعوبة الظروف المادية في وقت لاتزال فيه البلاد تحت الاستعمار دون تحقيق الحلم بعزيمة واصرار وجهود الاطار التربوي الذي استطاع احدهم ان يسافر الى فرنسا وبعض دول الشرق ليتعلم هناك طريقة الخط البارز للمكفوفين ( براي ) وياتي بها الى تلامذته. تاسست بعيد الاستقلال مدرسة النور للمكفوفين ببئر القصعة التي لاتزال الى اليوم شامخة تحضى بنفس برامج التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي مع اضفاء طابع الخصوصية في جوانب شكل الكتاب المدرسي واسلوب التدريس وعدد التلاميذ الذي لايتجاوز في الفصل الواجد الخمسة عشر تلميذا واستطاع التلاميذ المكفوفين اجتياز المرحلة الاولى من امتحان الباكالوريا سنة 1969 في اول تجربة بعد صراع دام لسنوات بين الاطار التربوي لمعهد الكفيف بسوسة الذي تاسس في العام 1963 ووزارة التربية، وبعد نجاح التجربة كانت لمجموعة اخرى من المعلمين في مدارس مختلفة مبادرات بتكوين جمعيات للصم وذي الاعاقة الحركية على غرار الجمعية التونسية لمساعدة الصم والجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية والاتحاد التونسي لمساعدة القاصرين ذهنيا، ونظرا لأن تمويل هذه الجمعيات كان مباشرة من الدولة مع اواسط السبعينيات في وقت كان يشهد فيه نظام الحكم انقساما اصطفت تلك الجمعيات في معسكر وسيلة بورقيبة لتدخل في صراع مباشر مع محمد مزالي بمجرد تعيينه وزيرا اولا ويبدأ سلسلة من الاعفاءات لهيئاتها مع انه اجتهد في سن اول قانون للمعوقين في تونس (القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981) واعتمد بموجبه تاريخ29 ماي كيوم وطني للمعوقين الى حدود 2010 . خميس السحباني-رئيس جمعية الأشخاص حاملي الأعاقة
اعتبر خميس أن فترة الثمانيات والتسعينيات كانت فترة جمود وتكلس ذهني بالنسبة للعدد الكبير من ذوي الاعاقة فحتى الذين هاجروا للدراسة في الخارج رغم تحصلهم على شهائد عليا في اختصاصات كثيرة تاثرت بنفس ظروف الحرمان من شغل مناسب لهم شانهم شان زملائهم الذين اختاروا البقاء في تونس والدراسة في جامعاتها مع الطلبة الاخرين مستعينين دائما بزملائهم وسطت زوجة بن علي بالاستعانة بالهيئات الرؤسات المنصبين على كل جمعيات المعوقين التي تحولت من خدمة منظوريها الى تقديم خدمات سياسية لحاشية ساكنة قصر قرطاج ماجعلها تنشئ جمعية اخترقت بها كل جمعيات ذوي الاعاقة التي سبق ذكرها وتفعل فيها وبمنظوريها مافعلت الى ان جاءت الثورة وانطلقت حركة الجيل الجديد المناضل من ذوي الاعاقة المتشبع بقيم ومبادئ حقوق الانسان فعمل قدر ماأمكن على تغيير واقع هذه الفئة من الشعب لرفع الظلم الاجتماعي المسلط من الدولة والمجتمع واستطاع بجهد جهيد دسترة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة (الفصل 48 من الدستور) وتغيير تعامل المؤسسات الحكومية مع ملف الاعاقة الذي ظلت الدولة تعالجه على امتداد ستين سنة معالجة صحية باعتبار الاعاقة مرض والحال ان الاصل في معالجته تكون معالجة حقوقية شاملة والحجة في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص ذوي الاعاقة وبروتوكولها الاختياري اللتي وقعت عليها الدولة التونسية سنة 2008 وهو التزام قانوني واخلاقي امام المجتمع الدولي ، ورغم مرور سبع سنوات ونيف على قيام الثورة وخمس سنوات على صدور دستور جديد للجمهورية فان الملف برمته لايزال يراوح مكانه على الرغم من اقتحام ذوي الاعاقة الفضاء العام بما في ذلك المشاركة في الانتخابات والولوج الى وسائل الاعلام وغيرها من الفضاءات ، وتبقى الأسئلة المطروحة:
الى اي مدى استطاع الشخص ذوي الاعاقة اقناع الدولة والمجتمع بقدراته الظاهرة؟ والى اي مدى مكنه المحيط الاجتماعي والسياسي والاعلامي من اكتشاف قدراته الكامنة وابرازها؟ وماذا قدم لوطنه حتى يقنع كل هده الأطياف بضرورة تواجده ضمن هذا الفضاء؟.
تجسيم الحقوق عن طريق البرامج
تتأسس البرامج الإجتماعية على التمييز الإيجابي وعلى إجراءات خصوصية و إيلاء البعد الإدماجي أولوية كبرى، وتهدف هذه البرامج إلى ضمان:
إفراد هذه الفئات بالحق في التغطية الصحية وقي مجانية العلاج والحق في الهوية (لفائدة الأطفال المهملين ومجهولي النسب) والحق في الحماية (لفائدة كل الفئات ذات الإحتياجات الخصوصية) والحق في الانتماء لوسط أسري ولو لدى عائلة إستقبال، حيث تعطي التشريعات التونسية في هذا المجال الأولوية للأسرة الطبيعية ثمّ لعائلة الإستقبال ثمّ للإيداع بمؤسسة اجتماعية مختصة عند الضرورة،هذا إضافة إلى الحق في التربية والتعليم والتأهيل والتكوين والشغل والإدماج المهني لفائدة الأشخاص المعوقين.
ويتمّ تجسيم هذه الحقوق بإعتماد مقاربة تدخل تتأسس على آليات وبرامج وهياكل اجتماعية، نذكر منها خاصة:
- البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة.
- البرنامج الوطني للعلاج بالتعريفة المنخفضة.
- برنامج المتابعة للأطفال الفاقدين للسند العائلي (من خلال تركيز خليتين بكل ولاية لتسوية وضعيتهم القانونية والإجتماعية
- برنامج العمل الإجتماعي بالوسط المدرسي.
- شبكة من مؤسسات الحماية الإجتماعية لفائدة كل الفئات ذات الإحتياجات الخصوصية (17 مركز دفاع وإدماج إجتماعي، مركزي إحاطة وتوجيه إجتماعي، مركز لملاحظة الأطفال الجانحين، 295 مؤسسة تربية مختصة وتأهيل وتكوين مهني للأشخاص المعوقين يتم تسييرها عن طريق الجمعيات العاملة في المجال، 3 مؤسسات إيواء لفائدة المعوقين فاقدي السند العائلي، 12 وحدة عيش لفائدة الطفولة الفاقدة للسند العائلي تسيرها جمعيات من المجتمع المدني).
- برامج إدماج مدرسي وتكوين وإدماج مهني وإحداث موارد رزق وخطة لتهيئة المحيط المادي والرقمي للمعوقين.
إعتماد مقاربة إحترام حقوق الإنسان في مناهج التعهد الإجتماعي
يتجسم ذلك خاصة من خلال:
- فتح المؤسسات الإجتماعية أمام الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات العامة للقيام بزيارات تفقد فجئية.
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي وأعوان المؤسسات الإجتماعية للإيواء لإعتماد المقاربة الحقوقية ضمن مناهج التعهد الإجتماعي.
- التنصيص ضمن الأنظمة الداخلية لمختلف المؤسسات الإجتماعية على ضرورة إحترام حقوق الإنسان في مختلف مناهج التعهد الإجتماعي
في التشغيل ،مكفول أم مسؤول؟
تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز .لكلّ مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاٍندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك.
هذا ما جاء في الفصل 48 من الدستور التونسي في إطار الباب الثاني “الحقوق والحريات” لكن جاء عكس هذا على لسان بوراوية، العربي وغيرهما من ذوي الإعاقة كما وردت تسميتهم في الدستور، و في ميثاق تونس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادق عليه سبع مرشحين للرئاسة بمن فيهم الرئيس الحالي و الذي لم يتم تفعيله لهذه اللحظة.
تشريعياً و قانونياً، يتمتع ذوي الإعاقة بحالة جيدة، لكن هذا على المستوى النظري فقط إذ نجد خللاً على مستوى التطبيق و توعية هذه الفئة بحقوقها.
الانتفاع الذي يهدف لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع يشمل كلّ تفاصيل الحياة اليومية، من تعليم، عمل، صحة ونقل. لكن حسب ما قالته “بوراوية عقربي” كاتب عام و ناطق رسمي للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنهم يعانون إلى اليوم من الإقصاء و التهميش على مستوى وسائل النقل مثلاً، التي تفتقر إلى سبل الإرشاد و التوجيه لذوي الإعاقة الحسية و العضوية، والمتمثلة في الصوت الناطق، لوحات الإرشاد، والمصاعد المخصصة.
كما أن ذوي الإعاقة إلى اليوم مازال ينظر لهم كحالة اجتماعية لا إنسانية، لدرجة أنه إن اخطأ ذو إعاقة يعمل في وزارة ما، لا يرجع بالنظر إلى سلطة الإشراف بل يرجع بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية فقط لأنه ذو إعاقة. هذا إضافة إلى حق ذوي الإعاقة من الإدماج في سوق الشغل و تفعيل القوانين المنظمة لذلك و تحسينها.
طالبت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رفع نسبة انتدابهم من 1% إلى 2% من العاملين في المؤسسة. ابسط حقوق ذوي الإعاقة تكمن أيضاً، في توفير الوسائل التي تسهل حركتهم أو تعوض ضعف احد حواسهم لكن، واقعيا، الكراسي المتحركة، سمّاعات الأذن، عِصيّ المكفوفين… كلّ هذه التدابير البدائية التي من المفروض أن تقوم بها الدولة لتسهيل حياة ذوي الإعاقة، غير كافية و هشة. أما ما توفره صناديق الضمان الاجتماعي من أجهزة يحتاجها ذوي الإعاقة تكون إما بأسعار مرتفعة أو ذات نوعية سيئة.
من بين أهم الإجراءات التي تسهل تحرك ذو الإعاقة، هي حالة الطرقات التي يصعب على المبصر و المترجل اليوم السير عليها، و هذا لعدم احترام المعايير الدولية فيها و حتى الوطنية، إضافة إلى الانتصابات العشوائية للمقاهي و الباعة المتجولين و وقوف السيارات عليها. كلّ هذه المصاعب من المفروض أن تكون غير موجودة و ذلك لضمان ابسط حقوق ذو الإعاقة.
مشكل النقل وتيسير العبور..
أمّا قطاع النّقل، والبرّي منه خصوصاً، وسواء كان نقلاً جماعيّاً أو فرديّاً، فيبقى الهاجس الأكبر لذوي الإعاقة والأعسر حلاّ على الإطلاق، وهو ما تقر به شركة نقل تونس، أقرّ بأنّ نقاط توقّف “المترو الخفيف” داخل العاصمة “غير مهيّأة خصوصاً لمن يتنقلون على كراس متحرّكة، وذلك لطبيعة مكان المحطّات على الشارع”.
لكنه أوضح في المقابل أنه تمّ تنفيذ برنامج لتهيئة محطات الحافلات الرّئيسيّة، ومع ذلك يبقى صعود الحافلة من قبل ذوي الإعاقة ممن يتنقلون على كراسي متحركة “مهمة مستحيلة”.
وتتعدد العراقيل، في قطاع النقل، أمام ذوي الإعاقة، من عدم مطابقة عربات النقل للمواصفات، مرورا بالاكتظاظ داخلها، وصولا الى مخفّضات السّرعة (مطبات تخفيض). تعتبر شركة نقل تونس أنّ مخفّضات السرعة في الطرق “غير مطابقة في أغلبها للمواصفات، وهو ما يشكّل حجر عثرة أمام عربات النقل ذات الأرضيّة المنخفضة التي تسمح بصعود ذوي الإعاقة”.
فيما قدّرت مصلحة الدراسات المعمارية بالإدارة العامة للبنايات المدنية بوزارة التجهيز والاسكان المهندسة المعمارية كلفة تأهيل ممرّ عادي لكراسي ذوي الاعاقة ما بين 300 و 500 دينار / قرابة الـ 150 دولار، وكلفة تركيب حمام خاص لذوي الاعاقة ما بين 1500 و 2000 دينار/ قرابة 750 و 1000 دولار.
أما كلفة مخفضات السرعة المطابقة للمواصفات فتقدر كلفتها ما بين 400 و600 دينار/ قرابة 200 و300 دولار
الاطار القانوني: الإمتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة المعوقين جسديا
أول مشروع قانون لذوى الاحتياجات الخاصة أمام البرلمان.. يتضمن إصدار بطاقة ذكية لكل معاق.. وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.. وتخفيض 50% على تذاكر وسائل المواصلات المكيفة
ورصد مساعدات شهرية لغير القادرين على العمل وأحقية الجمع بين معاشين
– مع إلزام وزارة الإسكان بتخصيص مساحات ملائمة من الأراضى المملوكة للدولة للجمعيات الأهلية المعنية بذوى الإعاقة
الاعتمادات المحولة للجمعيات من قبل الدولة
الاعتمادات المحّولة للجمعيات من قبل الدولة حسب الولايات:
تونس, أريانة, بن عروس, منوبة, نابل, زغوان, بنزرت, باجة, الكاف, سليانة, القيروان, القصرين, سيدي بوزيد, سوسة, المنستير, المهدية, صفاقس, قفصة, قابس, جندوبة, توزر, قبلي,مدنين, تطاوين, مجموع الأجور
تمّ تحديد منح التكفل بأجور الأعوان العاملين لجمعيات رعاية المعوقين اعتمادا على الاتفاقية المشتركة القطاعية للأعوان المذكورين، دون أخذ بعين الاعتبار الاعتمادات المحوّلة للجمعيات كتسبقة والتي سيتم طرحها لاحقا.
النهوض الاجتماعي
سياسة النهوض الإجتماعي في تونس:
تتأسس سياسة النهوض الإجتماعي في تونس على ثوابت من أهمّها :
- تكافؤ الفرص.
- نبذ كل أشكال الإقصاء والتهميش.
- إذكاء روح التضامن والتكافل بين مختلف الفئات الإجتماعية والجهات والأجيال.
- ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في مفهومها الشامل، كضامن للتوازن والسلم الإجتماعيين.
وإنطلاقا من هذه الثوابت والقيم تحققت عديد المكاسب لفائدة الفئات ذات الإحتياجات الخصوصية و خاصة:
- العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.
- الأشخاص المعوقين.
- الأطفال الفاقدين للسند وفي نزاع مع القانون وفي وضعية تهديد…
وتتمظهر هذه المكاسب على أصعدة ثلاث:
الإرتقاء بهذه الفئات من إطار الإحسان إلى إطار الحق المكفول قانونيا
شهدت التشريعات التي تمّ سنّها لفائدة هذه الفئات تطورا ملحوظا سواء كان ذلك بإصدار نصوص قانونية جديدة أو بتنقيح نصوص موجودة، ونذكر منها على سبيل المثال:
- التشريعات المتعلقة بإقرار تغطية صحية مجانية وبالتعريفة المنخفضة (الأمر عدد 1812 لسنة 1998 المؤرخ في 21 سبتمبر 1998 والأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998).
- مجلة حماية الطفل لسنة 1995.
- التشريعات المتعلقة بالأطفال فاقدي السند العائلي والمهملين ومجهولي النسب (القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 والقانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003).
- التشريعات المتعلقة بالأشخاص المعوقين (القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 و7 أوامر و6 قرارات ملحقة به) والإتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها من قبل تونس بالأمر عدد 568 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008.
تطور متدرج للنص التشريعي..
في 30 ماي 2006 صدر الأمر عدد 1467 المتعلّق بضبط المواصفات الفنيّة الخاصّة بتيسير تنقّل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل البناءات العموميّة والفضاءات والتّجهيزات المشتركة والمركّبات السكنيّة والبناءات الخاصّة المفتوحة للعموم. أمر جاء ليحلّ محلّ سلسلة مبادرات قانونيّة محتشمة في مجال ضمان حقّ ذوي الإعاقة في الوصول، بدأت منذ العام 1981، حين نصّ فصل وحيد في ” القانون المتعلّق بالنّهوض بالمعاقين وحمايتهم ” على “ضرورة أن تجهّز البناءات المدنيّة المفتوحة للعموم بممرّ سهل ومناسب لتنقّل المعوقين”. وقد بدا الأمر الصّادر سنة 2006 أكثر قابليّة للتنفيذ دون كلّ المبادرات التّشريعيّة السّابقة إذ جاء سنة واحدة بعد صدور “القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 والمتعلّق بالنّهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم” والذي أفرد تهيئة المحيط لضمان حقّ ذوي الإعاقة في الوصول باربعة فصول
وتجدر الإشارة للقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم (1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 29 و30 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 29 (جديد) : تخصص نسبة لا تقل عن 2 %من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولهم المؤهلات للقيام بالعمل المطلوب.
الفصل 30 (جديد) : يتعين على كل منشأة أو مؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة بين 50 و99 شخص أن تخصص مركز عمل على الأقل للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتعين على كل منشأة أو مؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة مائة شخص فما فوق أن تخصص نسبة لا تقل عن 2 %من مراكز العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تخصص نفس هذه النسبة على الأقل في إسناد الرخص المهنية من قبل الوزارات والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجهوية والمنظمات المهنية.
يتم وجوبا تفعيل انتداب ذوي الإعاقة في نفس آجال انتداب غيرهم.
الفصل 2 ـ يتعين على كل منشأة أو مؤسسة معنية بتطبيق الفصل 30 (جديد) أن تمتثل لإلزامية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة
أو العمل بإحدى البدائل المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 في أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
الفصل 3 ـ يقع تعويض عبارة “الأشخاص المعوقين” بعبارة “الأشخاص ذوي الإعاقة” أينما وردت في القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 16 ماي 2016.
النظام الجبائي التفاضلي الخاص بالسيارات المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا
الإمتياز الجبائي الممنوح
تنتفع السيارات الموردة والمعدة خصيصا لإستعمال المعوقين جسديا بالتخفيض في المعلوم على الإستهلاك حسب النسب المبينة بالجدول التالي :
شروط منح الإمتياز الجبائي
- أن يكون طالب الإمتياز مقيما بالبلاد التونسية ومتحصلا على رخصة سيارة ملائمة.
- أن يكون معوقا من إحدى الساقين أو كلتيهما أو إحدى اليدين أو كلتيهما ومتحصـلا على بطاقة إعاقة مسلمة من المصالح المختصة في الغرض.
- أن تكون السيارة سياحية وتخضع للتصنيفة الديوانية 8703 على أن لا تفوق سعة إسطوانة محركها 2000 صم3 بالنسبة للسيارات التي تشتغل بالبنزين و2100 صم3 للتي تشتغل بالمازوط وتكون ملائمة لإعاقته.
- الإستظهار برخصة توريد مسلمة من مصالح وزارة التجارة والصناعات التقليدية.
- الإلتزام بعدم التفويت في السيارة لمدة خمسة سنوات إبتداء من تاريخ أول تسجيل بالسلسلة المنجمية التونسية.
إجراءات منح الإمتياز الجبائي
يمنح الإمتياز الجبائي بناء على مطلب إمتياز جبائي محرر على المطبوعة المعدة للغرض (من نوع 6-3-41) يتم إيداعه من قبل المنتفع بمكتب الديوانة الراجع له بالنظر مرفوقا بالوثائق اللازمة.
تجديد الانتفاع بالنظام الجبائى التفاضلى
يمكن تجديد الإنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي كل خمس سنوات إبتداء من أوّل تسجيل للبطاقة الرمادية بالسلسلة المنجمية التونسية.
التفويت في السيارة
يخضع التفويت في السيارة المنتفعة بالإمتياز الجبائي قبل إنقضاء مدة الخمس سنوات لترخيص مصالح الديوانة ودفع الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة على أساس قيمة العربة والنسب الجاري بها العمل تاريخ التفويت غير أنه يمكن التفويت في السيارة المعنية بالإمتيازالجبائي قبل إنقضاء مدة التحجير (الخمس سنوات.في حالة وفاة المنتفع بالنظام التفاضلي يبقى الإمتياز الجبائي حقا مكتسبا للورثة حيث لا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت المشار إليه أعلاه
نقل المعوقين
توريد الحافلات المدرجة تحت بند التعريفة 8702
تنتفع الحافلات المدرجة بالبند التعريفي 8702 والموجهة قصرا لنقل المعوقين بالإعفاء من المعاليم الديوانية وبتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند التوريد وذلك طبقا للنقطة 7.16 من العنوان الثاني للأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية والفقرة “و” من العدد 28 من الجدول “أ” الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
توريد العربات السيارة ذات 8 أو9 مقاعد والمدرجة بالبند التعريفي 8703
تنتفع العربات السيارة ذات 8 أو9 مقاعد و المدرجة بالبند التعريفي 8703.
من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة قصرا لنقل المعاقين بالإعفاء من المعاليم الديوانية وبتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك وذلك عند التوريد من قبل الجمعيات المعتنية بالمعوقين والمؤسسات والأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة بوزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وذلك طبقا لأحكام الفصل 47 من القانون عدد88 لسنة 1997 المؤرخ في 24 / 12 / 1997 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1998 والفصلين 49 و50 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 / 12 / 1998 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1999.
شروط الإنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي
يخضع الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المذكورة أعلاه إلى الشروط التالية :
- الإلتزام بعدم التفويت في العربة لمدة خمسة سنوات إبتداء من تاريخ تسجيلها بالسلسلة المنجمية التونسية وبعدم إستعمالها في غير الوجهة التي أسند من أجلها الإمتياز الجبائي.
- يجب أن تحمل العربة المنتفعة بإمتياز جبائي علامة خاصة تم ضبط مواصفاتها بقرار من وزير النقل مؤرخ في 27 / 07 / 1999.
إجراءات منح الإمتياز الجبائي
مقاعد موجهة لنقل المعاقين بناء على مطلب إمتياز جبائي يتم إعداده على المطبوعة المعدة للغرض( نوع 41.3.6 ) وإيداعه من قبل المورد لدى مصالح الديوانة بمكتب التوريد مرفوقا بالوثائق اللازمة (فاتورة توريد ، إعلام بالوصول.
بعد الحصول على موافقة مصالح الديوانة للإنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي يقوم المنتفع بإيداع تصريح مفصل لدى الديوانة في شأن العربة الموردة.
أرقام ودلالات
300
جمعية تعنى بأوضاع المعوقين
٪ 1 من الوظائف في القطاع العمومي مخصصة لذوي الاحتياجات الخصوصية .
246 ألف معوق في تونس حسب الاحصائيات الرسمية.