قضايا الشيكات دون رصيد في تونس هي الوجه الآخر لتعاملات بين أصحاب الشركات وبين التجار أو بين الأفراد والجماعات هذه المعاملات التجارية التي تطرح أكثر من سؤال حول تفاقم هذه الظاهرة في المجتمع التونسي بين مصير مجهول وأمال تعقد للخروج من المأزق المالي.
وللتساؤل عن قضايا الشيك دون رصيد وهل أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي المسؤولة عن تفاقم هذه الظاهرة وماهي الحلول التي يقترحها رجال القانون للحد منها؟
وللتعمق في فهم هذه الظاهرة أجرينا الحوار التالي مع الأستاذ نزار السنوسي المحامي والخبير الدولي في القانون المالي:
– ما رأيك في قضايا الشيكات دون رصيد؟
الشيك هو محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة يطلب به الساحب إلى المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه وبمجرد الاطلاع عليه لشخص معين أو لأمر شخص معين أو لحامله مبلغا من النقود وغالباً ما يكون المسحوب عليه أحد البنوك ، وفي تعريف آخر قيل بأن: «الشيك أمر مكتوب يتمكن الساحب بموجبه أو شخص آخر معين او حامله من قبض كل نقوده أو بعضها المقيدة لذمته في حسابه لدى المسحوب عليه عند الطلب».
يقوم الشيك بدور بالغ الأهمية في النظم الاقتصادية بوصفه أداة وفاء كالنقود وهو من هذه الناحية يغاير الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالات والسندات إذ أن هذه الأوراق أدوات ائتمان لا تستحق السداد إلا بعد مضي فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر ، أما الشيك فإنه أداة وفاء تسوى بها الديون ويقوم بوظيفة النقود في التعامل بين الناس إذ أنه واجب الدفع بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه .
لذلك كان من اللازم أن يعنى القانون بتوفير الضمانات الكافية للتعامل بالشيك حتى يطمئن المستفيد منه أو المتعامل به إلى أن المسحوب عليه (البنك) يقوم بدفع قيمته فور تقديمه إليه عند الاطلاع .
إذ بغير هذه الثقة والاطمئنان من هذه الناحية لا يمكن أن يقبل الناس على التعامل به مما يؤدي إلى تعطيل وظيفته ، ومن الواضح أنه لا شيء يزعزع الثقة في التعامل بالشيك إلا انعدام الرصيد الذي يقابله طرف المسحوب عليه أو إصدار أمر من الساحب بعدم الدفع .
ولذلك حرصت التشريعات الحديثة على عقاب من يعطي شيكاً بدون رصيد حماية للتعامل بالشيك ومحافظة على حقوق الناس وأموالهم.
في باب الوقاية:
كيف يكون تسليم صيغ الشيكات؟
مقتضيات الفصل 374 فقرة 4و5 م ت:
إلزامية خلاص الشيك بمبلغ 20 دينار
مقتضيات 412 مكرر م ت:
*إلزامية الخلاص في حدود 5 ألاف دينار مبلغ كل شيك لم يقم البنك بالإسترشاد عليه لدى البنك المركزي أو رغم وجود تحجير على الساحب ويعلم به البنك
الإرشادات حول التعريف بصاحب الحساب:
الأشخاص الطبيعيين ووكلائهم
*الاسم واللقب والعنوان والترقيم البريدي
*تاريخ ومكان الولادة والمهنة
*رقم وتاريخ ب ت و أو جواز السفر للأجنبي غير المقيم أو رقم بطاقة الاقامة للاجنبي المقيم
الذوات المعنوية
*الاسم الاجتماعي وعنوان المقر
*عدد الترسيم بالسجل التجاري ولدى إدارة الجباية
*ب ت و للشخص المكلف بالتصرف في الشيكات لحساب الذات المعنوية
الجمعيات:
*اسم ومقر الجمعية ورقم التأشيرة
ب ت و للمكلف بالتصرف في الشيكات
على البنك تحيين تلك المعلومات والامتناع عن تسليم الشيكات في صورة رفض المعني بالأمر الاستجابة للتحيين.
لابد من الاسترشاد حول وضعية صاحب الحساب لدى البنك المركزي قبل تسليمه صيغ الشيكات لأول مرة 410 م ت
*يتم الاسترشاد بالطريقة الالكترونية لدى مركزية الشيكات غير المستخلصة وذلك اعتمادا على رقم ب ت و أو المعرف الجبائي أو السجل التجاري
* وبالمكاتبة في الصور الأخرى
* وتكون الاجابة في أجل 3 أيام من تاريخ المطلب
موضوع الاسترشاد يكون حول عوارض الدفع والتحاجير
ماذا في التحاجير عن مسك واستعمال الشيكات؟
– التحاجير القانونية والتحفظية
410 ثالثا م ت ”يحجر على كل ساحب شيك بدون رصيد مسك واستعمال صيغ الشيكات التي بحوزته…وبوجوب إرجاعها للمصرف المعني“
* واجبات البنك :
+الامتناع عن تسليم شيكات أخرى
+إنذار الساحب صلب الاعلام بعد الدفع بوجوجب الامساك عن استعمال باقي الشيكات ولإرجاعها للبنك
+ إمتناع البنوك الأخرى عن تسليم صيغ شيكات بمجرد إعلامها من طرف البنك المركزي بهذا التحجير
– التصرف في التحاجير والإعلام بها من البنك المركزي
تتولى مركزية الشيكات غير المستخلصة لدى البنك المركزي إدارة المعطيات المتعلقة بالتحاجير والمرتبطة بعوارض الدفع المبلغة له طبقا للصيغ القانونية
على البنوك الاطلاع بصفة دورية علة تلك المعطيات التي ترسلها المركزية بالوسائل الالكترونية
الفقرة 3: خرق التحاجير القانونية والقضائية
– على الساحب المحجر عليه استعمال الشيكات ولو بصفة تحفظية عقوبة مدتها سنة مع خطية 500 د
-على البنك المسحوب عليه شيك صادر عن شخص محجر عليه ذلك دفع مبلغ الشيك متى كانت وضعية الحساب تسمح بذلك
– لذلك على البنك الاعلام الفوري بعوارض الدفع المتعلقة بالتحجير
كيف يكون استرجاع صيغ الشيكات عند قفل الحساب البنكي؟
على البنك انذار صاحب الحساب المقفل بوجوب إرجاع صيغ الشيكات التي بحوزته في أجل 15 يوم من تاريخ القفل 674 فقرة أخيرة م ت والفصل 732 م ت
– عدم احترام ما سبق يترتب عليه عقوبات تتمثل في خطية بين 500 دينار و5000 دينار محمولة على كاهل البنك المخالف
كيف يكون إثبات عوارض دفع الشيكات؟
– عوارض الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف في غير صورة اعتراض الساحب
-الفصل 410 ثالثا م ت على البنك تحرير شهادة في عدم الدفع في الحالات التالية: انعدام أو نقص الرصيد أو عدم قابلية التصرف فيه في غير صورة اعتراض الساحب (عقلة توقيفية…)
– في الصور الأخرى لا يستوجب تحرير شهادة عدم الدفع بل مجرد جذاذة بها بيانات الشيك (إمضاء غير مطابق..عدم ذكر تاريخ أو مكان الاصدار..)
-البنك ملزم في هذه الحالة بتجميد مبلغ الشيك وتخصيصه للحامل نظرا لعلمه بانتقال ملكية الرصيد لفائدة هذا الأخير
– على البنك أن يقوم بما يلي :
+ أن يثبت حالا تاريخ العرض على ظهر الشيك
+أن يدفع للحامل ما توفر من الرصيد أو تخصيصه له
+ دعوة الساحب إلى توفير الشيك بأثر كتابي في أجل 3 أيام
+ عند إنقضاء ذلك الأجل يتولى البنك تحرير شهادة عدم الدفع
شهادة عدم الدفع:
– يتم ‘إعدادها اليوم المصرفي الأول الموالي لانقضاء أجل 3 أيام من دعوة الساحب إلى توفير الرصيد أو إرجاع القابلية في التصرف فيه
-تحرر الشهادة في 5 نظائر : نظير للبنك، نظير للبنك المركزي+نظير للنيابة العمومية
– ويوجه نظير لصاحب الحساب خلال أجل 3 أيام من تحريرها
– ويوجه نظير اخر مع أصل الشيك إلى الحامل خلال نفس المدة
– تحتوي الشهادة على إمضاء البنك وختمه وعبارة ”لحساب المؤسسة المسحوب عليها“
الإعلام بعدم الدفع :
– يعد البنك غي نفس الأجل إعلام بعدم الدفع يبلغ للساحب بواسطة عدل تنفيذ
-على العدل تبليغ الاعلام بعدم الدفع خلال 4 أيام من توصله بالملف الفصل 403 م ت
يحتوي الإعلام ما يلي:
+ نقلا حرفيا للشهادة في عدم الدفع
+إنذار الساحب بتسوية الوضعية خلال 4 أيام مصرفية من تاريخ التبليغ
+ انذار الساحب بوجوب ارجاع صيغ الشيكات التي بحوزته إلى البنك والبنوك الأخرى ان كانت له حسابات أخرى وإلا تعرض
لعقوبة السجن مدة سنة وخطية 500 د
+ اعلام الساحب بوجود امكانية ثانية للتسوية في أجل 3 أشهر من انقضاء أجل 4 أيام وذلك بدفع:
* مبلغ الشيك أو نقصانه وفائض التأخير للمستفيد بنسبة 10 في المائة
* مبلغ خطية للدولة تساوي 10 في المائة من مبلغ الشيك
* دفع مصاريف الاعلام التي سبقها البنك المسحوب عليه
+ إعلام الساحب بوجود إمكانية ثالثة للتسوية بعد 3 أشهر وقبل صدور حكم جزائي نهائي وذلك بدفع:
* مبلغ الشيك أو نقصانه وفائض التأخير للمستفيد بنسبة 10 في المائة
* مبلغ خطية للدولة تساوي 20 في المائة من مبلغ الشيك
* دفع مصاريف الاعلام التي سبقها البنك المسحوب عليه
ماذا عن رفض الشيك لعدم قابلية التصرف لاعتراض الساحب؟
– على البنك تحرير شهادة في عدم الدفع طبقا للفصل 410 ثالثا مكرر م ت لاعتراض الساحب وأن يحتفظ بأصل الشيك
– يوجه البنك خلال 3 أيام نظيرا من تلك الشهادة لحامل الشيك
– يوجه أيضا خلال نفس الأجل نظيرا إلى وكالة الجمهورية مصحوبا بأصل الشيك
نفس النظير يوجه إلى البنك المركزي
– اعتراض الساحب يكون بأثر كتابي يوجه للبنك ولا يكون مقبولا إلا في صور الضياع أو السرقة أو تفليس الحامل 374 م ت
– في هذه الصورة ليس هناك تحجير ولا تجميد للرصيد لكن ليس للساحب امكانية التمتع بالتسوية
كيف تكون تسوية عوارض دفع الشيكات؟
التذكير اولا بما يلي :
– التحجير يستمر إلى غاية تسوية الشيك طبقا للفصل 412 ثالثا و412 رابعا أو نهاية العقاب أو صدور حكم بعقاب مؤجل أو بخلاص الخطية أو سقوط العقاب بالعفو أو بمرور الزمن
– الدعوى العمومية تنقرض بمقتضى التسوية
التسوية في الأجل القانوني الأول
– خلاص مبلغ الشيك مع مصاريف الاعلام في أجل 4 أيام المصرفية الموالية (405 م ت) لتاريخ التبليغ وذلك مباشرة إلى البنك أو العدل المنفذ المبلغ أو إلى المستفيد ، وفي الصورة الأخيرة عليه الحصول عليه إثبات ذلك بكتب رسمي أو بشهادة خلاص معرفة بإمضاء المستفيد
– إذا لم تتم التسوية في هذا الأجل على البنك في اليوم الموالي تحرير شهادة في عدم التسوية ويوجه نظائر منها الى البنك المركزي ووكالة الجمهورية
التسوية في الأجل القانوني الثاني:412 ثالثا م ت
– وجود امكانية ثانية للتسوية في أجل 3 أشهر من انقضاء أجل 4 أيام وذلك بدفع:
* مبلغ الشيك أو نقصانه وفائض التأخير للمستفيد بنسبة 10 في المائة
* مبلغ خطية للدولة تساوي 10 في المائة من مبلغ الشيك
* دفع مصاريف الاعلام التي سبقها البنك المسحوب عليه
إذا ما تمت التسوية لدى البنك فعليه تحويل مبلغ الخطية حالا لفائدة حساب الخزينة وليس للبنك رفض قبول خلاص الخطية ولو لم يقع خلاص مبلغ الشيم أو المصاريف
– على البنك تحرير شهادة في التسوية
– يسترجع الساحب إمكانية مسك واستعمال الشيكات
التسوية في الأجل القانوني الثالث:412رابع م ت
– المقصود هو التسوية أثناء التتبع الجزائي وقبل صدور حكم نهائي
وذلك بدفع:
* مبلغ الشيك أو نقصانه وفائض التأخير للمستفيد بنسبة 10 في المائة
* مبلغ خطية للدولة تساوي 20 في المائة من مبلغ الشيك
* دفع مصاريف الاعلام التي سبقها البنك المسحوب عليه
– بحصول التسوية تنقرض الدعوى العمومية وتقف التتبعات والمحاكمة ويسترجع الساحب امكانية التصرف في الشيكات
-على البنك أن لا يسلم شيكات أخرى إلا بعد إعلامه برفع التحجير من طرف البنك المركزي
صورة امتناع البنك عن تحرير شهادة عدم الدفع أو عن توجيه الاعلام بعدم الدفع أو قبول التسوية
في صورة امتناع البنك ، يمكن لحامل الشيك أن يقيم احتجاجا في عدم الدفع يحرره عدل منفذ (410 رابعا م ت) ضمن به تنبيها للساحب ويوجه منه نسخا إلى البنك المركزي والنيابة العمومية، وتحصل التسوية في هذه الحالة بداية من تاريخ تبليغ التنبيه (410 ثالثا م ت)
كيف يمكن إلزام البنك بأداء بعض أصناف الشيكات؟
– وجوب خلاص الشيكات التي لا يفوق مقدارها 20 دينار(374 م ت) بشرط أن يقدم للدفع خلال شهر بعد انقضاء الأجل المبين بالفصل 372 م ت وللبنك
الحق في خصم المبلغ من حساب الحريف
حسب الفصل 411 جديد م ت على البنك المسحوب عليه أن يقوم، لكي لا يتعرض لخطية تساوي 40 في المائة من مبلغ الشيك دون تجاوز 3000 دينار، بدفع كل شيك عول ساحبه :
* على فتح اعتماد منحه له البنك ولم يتم الرجوع فيه بصفة قانونية
* أو تسهيلات في الدفع بمقادير تساوي معدلها على الأقل مبلغ الشيك ولم يتم الرجوع فيها بصفة قانونية
كيف يكون استخلاص شيك دون رصيد؟
– قبل قانون 4جوان2007:
*يحال أصل الشيك مع شهادة عدم الدفع إلى العدل المنفذ الذي يتولى إجراء عقلة تحفظية على منقولات المدين ويمنحه أحلا قدره 30 يوما للخلاص
* في صورة عدم الخلاص يقدم العدل المنفذ إذنا على العريضة للقاضي الذي بعد التثبت يتولى الإذن للعدل ببيع المنقولات المعقولة (408 م ت القديم)
ملاحظة: لأول مرة يمكن أجراء عقلة بدون إذن القاضي استثناءا للمبدأ الوارد بالفصل 322 م م م ت
بعد قانون 4جوان2007
لئن حافظ الفصل 408 م ت على العقلة التحفظية إلا أنه أرسى إمكانية الحصول على أمر بالدفع حسب الاجراءات التالية:
* توجيه إنذار بالدفع للمدين الساحب بوجوب خلاص مبلغ الشيك أصلا وفوائض في أجل 5 أيام ويوجه له أيضا نسخة من الشيك ومن شهادة عدم الدفع
* تحرير وإمضاء مطبوعة الأمر بالدفع في نظيرين وتقدم للقاضي المختص مع جملة المؤيدات والذي يتولى الإمضاء عليها واكسائها بالصبغة التنفيذية
* خاصية هذا الامر بالدفع أنه ينفذ بعد 24 ساعة من الاعلام به والاستئناف لا يوقف التنفيذ، غير أن القاضي يمكن له إيقاف التنفيذ لمدة شهر فقط.
هاجر عزّوني